هيثم هلال

196

معجم مصطلح الأصول

الطريقيّة في الأمارة وتعنى عند القائلين بها أن الأمارة مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه . فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها وهي منجزة له ، وإن أخطأته فإنها تكون ، حينئذ ، صرف معذر للمكلّف في مخالفة الواقع . الطّلب وهو في الاصطلاح يطلق على ثلاثة أنواع : الأول : وهو الذي يكون من صفات النفس التي لها وجود في الخارج وهو من « الكيفيات النفسانيّة » . الثاني : الطلب الإنشائيّ المنتزع عن مقام إظهار الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة . مثلا : صيغة « افعل » طلب إنشائيّ لكونه مظهرا للإرادة . الثالث : مفهوم الطلب الجامع بين النوعين الأولين . ويقال له : « الطلب المفهوميّ الجامع » . والمراد من الطلب هو إظهار الإرادة والرغبة بالقول ، أو الكتابة ، أو الإشارة ، أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به . فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمّى طلبا . والظاهر أنه ليس كلّ طلب يسمى أمرا ، بل بشرط مخصوص ، إذ تفسير « الأمر » بالطلب هو من باب تعريف الشيء بالأعمّ . وهو طلب فعل ، وطلب ترك . الطّلب الإنشائي را : الطّلب . طلب التّرك وهو أن يكون الطلب في الخطاب الشرعي منصبّا على ترك الفعل . فإن كان الطلب جازما فهو التحريم أو الحظر ، وإن كان غير جازم فهو الكراهة . طلب الفعل وهو أن يكون الطّلب في الخطاب الشرعيّ منصبّا على القيام بالفعل . وهو إما جازم ، فهو الفرض والإيجاب ، وإما غير جازم فهو المندوب ، أو السّنّة ، أو المستحبّ ، وفي العبادات « النافلة » أو « النّفل » . الطلب المفهوميّ الجامع را : الطّلب . * * *